أقر مجلس النواب ،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه :
المادة الاولى - تجمد الاقساط المدرسية فـي المدارس الخاصة غير المجانية كما كان معمولا بها خلال السنة الدراسية 1990 - 1991 ، وتظل مجمدة حتى نهاية السنة المدرسية 4 99 1 - 5 9 9 1 . ويقصد بالقسط المدرسي لتطبيق أحكام هذا القانون بدل التعليم عن سنة دراسية ، بما فيه كل المصاريف الالزامية من رسوم تسجيل وتامين وطبابة والتزامات أخرى .
المادة الثانية - يقابل كل زيادة في الاعباء المالية ، رتبتها القوانين والانظمة على المدرسة الخاصة غير المجانية اعتبارا من أول كانون الثاني 1991 ، أو التي سترتبها حتى انتهاء العمل بهذا القانون ، زيادة موازية على الاقساط المدرسية ، تحدد كما يأتي :
ا - تكون الزيادة على القسط مساوية لنتيجة قسمة مجموع زيادة الأعباء المالية التي رتبتها أو ترتبها القوانين والانظمة ، على مجموع الاقساط المدرسية السنوية بحسب القسط المدرسي السنوي عن التلميذ والذي كان معمولا به قبل ترتب هذه الاعباء ، مضروبة بقيمة هذا القسط .
2 - يعتمد القسط المدرسي المحدد تطبيقا لاحكام القانون رقم 70/91 اساسا للعملية ولتحديد مجموع الاقساط المدرسية السنوية .
3 - يكون مجموع المبالغ الاضافية المقرر استيفاؤها من تلامذة المدرسة مساويا لمجموع زيادة الاعباء المالية التى رتبتها او ترتبها القوانين والانظمة .
4 - للمدرسة المتضررة بفعل الاحداث والتي لا يسمح لها مستوى الاقساط القانونية متابعة تسيير عملها ، حق مراجعة المجلس التحكيمي المنشأ بموجب هذا القانون للسماح لها باستيفاء زيادة على القسط لا تتعدى الخمسة بالماية من قيمته (5%) .
المادة الثالثة : تقدم الادارة المدرسية الى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية والفنون الجميلة كشفا عن كل سنة مدرسية اعتبارا من السنة 989 1 - 0 9 9 1 ، يتضمن :
1- الاقساط السنوية كما استوفتها المدرسة في كل مرحلة من المراحل التعليمية .
2 - بيانا بالاقساط القانونية المترتبة تطبيقا لاحكم هذا القانون .
كما تقدم اعتبارا من السنوا ات الدراسية 1990 - 1991 ، 1991 - 1992 كشفا يتضمن :
ا - عدد أفراد الهيئة التعليمية بحسب كل مرحلة من المراحل التعليمية فيها واسم كل منهم والعمل الذي يتولاه ووضعه ا لقانوني ( في ا لملاك أم خارج الملاك ) وراتبه أو أجره وملحقاته االقانونية والاعباء المرتبطة بالراتب أو الأجر ، ويجب ان يقترن هذا الكشف بتوقيع اصحاب العلاقة .
2 - عدد افراد الهيئة الادارية والمستخدمين واسم كل منهم ووضعه القانوني والعمل الذي يتولاه وأجره وملحقات هذا الاجر القانونية والأعباء المرتبطة به ، ويجب أن يقترن هذا ا الكشف بتوقيع أصحاب العلاقة .
3 - عدد التلامذة بحسب الصفوف والشعب الصفية وأسمائهم .
يتم تقديم الكشوفات العائدة للسنوات الدراسية 989 1 - 0 9 9 1 ، و 0 9 9 1 - 1 99 1 ، و 1 99 1 - 992 1 خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون ، وأما كشوفات السنوات المقبلة فيجب أن تقدم قبل اخر كانون الاول من كل سنة .
يجب ان تقترن الكشوفات والبيانات المشار اليها بتوقيع صاحب اجازة المدرسة ومديرها ورئيس لجنة الاهل.
المادة الرابعة - اذا تبين ان الاقساط المدفوعة هي دون المعدلات التي يرتبها هذا القانون، يكون للمدرسة استيفاء الفرق . أما اذا كانت أرفع من هذه المعدلات، فيرد الفرق الى التلاميذ أو يحتسب دفعة من أصل الاقساط المقبلة .
المادة الخامسة : يستوفى القسط المدرسي الاول على أساس القسط المماثل للسنة الدراسية السابقة وذلك كدفعة على الحساب .
واذا فرضت المدرسة رسما للانتساب الى المدرسة أو التسجيل ، فلا يجوز أن يتعدى هذا الرسم العشرة بالماية من قيمة قسط السنة السابقة، ويجب في مطلق الاحوال اعتبارة جزءا من أصل القسط المتوجب.
المادة السادسة : لا يلزم التلامذة باستخدام وسائل النقل الخاصة بالمدرسة.
وعلى المدرسة اخضاع وسائل نقلها للمعاينة الميكانيكية الفعلية السنوية.
تحدد بدلات النقل بالاستناد الى نظام خاص تضعه وزارة التربية الوطنية تعين فيه عناصر كلفة وسائل النقل ومعدل كل عنصر بالنسبة لاجمالي الكلفة ويؤخذ عدد التلامذة المنقولين والمسافة بين المنزل والمدرسة بالاعتبار لتحديد بدل النقل السنوي .
المادة السابعة - للمدرسة أن تحدد لوائح الكتب ومواصفات اللوازم المدرسية . غير أنه لا يجوز الزام التلميذ بشراء هذه الكتب واللوازم من المدرسة أو من اي مرجع خاص آخر . كما لايجوز منعه من استعمال كتب مدرسية مستعملة ما زالت صالحة للاستعمال، أو الزامه بتناول وجبات طعام فـي المدرسة .
يستثنى تلامذة صفوف الروضة من أحكام هذه المادة .
المادة الثامنة - تستمر لجان الاهل بالقيام بجميع المهام المنصوص عنها فـي القانون رقم 11/81 باسثناء ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة ا لتاسعة - ا - يشارك في اعمال لجنة الاهل مندوب أو أكثرعن الهيئة التعليمية في المدرسة.
يجري اختيار المندوب في اجتماع يدعو اليه مدير المدرسة يكون قانونيا بحضور الاكثرية المطلقة من أفراد الهيئة التعليمية . ويوضع محضر بالاختيار تبلغ مصلحة التعليم الخاص نسخة عنه.
2 - يجري اختيار اعضاء لجنة الاهل من قبل أولياء التلامذة في المدرسة خلال اجتماع يدعو إليه صاحب اجازة المدرسة يكون قانونيا بحضور الاكثرية المطلقة للاولياء والا توجب عقد اجتماع ثان بعد أسبوعين على الاقل يكونا قانونيا بمن حضر.
3 - تكون الدعوة إلى الاجتماع لاختيار اعضاء لجنة الاهل أم لاختيار مندوب الهيئة التعليمية، خلال الفصل الاول من السنة الدراسية. ويجب إن تتم الدعوة خطيا الى ولي التلميذ مقابل اشعار بالاستلام.
4 - ان المشاركة في عملية الاختيار هي واجب تحت طائلة اسقاط الحق نهائيا في الطعن بهذه العملية. وكل دعوة يجب ان تتضمن الاشارة صراحة إلى ذلك.
5 - ان الاشعار بتبليغ الدعوة يجب أن يحفظ في ملف الدعوة . وكل اهمال بهذا الشأن يعرض عملية الاختيار للالغاء بقرار من وزير التربية الوطنية.
6 - تكون الكلمة النهائية للجنة الاهل وليس لمندوبيها في الهيئة المالية. وعلى هذين المندوبين الرجوع الى اللجنة قبل اتخاذهما موقفا من توجه الهيئة المالية.
أما إذا انقضى اسبوعان ولم تبلغهما اللجنة خطيا موقفها من التوجه ليلتزما به، فيعتبر ذلك بمثابة موافقة ضمنية على التوجه وجاز لهما التصرف في الهيئة المالية على هذا الاساس.
المادة العاشرة - على كل شخص معنوي مجاز له فتح مدرسة خاصة غير مجانية ان يسمي من يمثله تجاه الدولة ليكون مسؤولأ أمامها في شؤون الادارة غير التعليمية للمدرسة.
المادة الحادية عشرة : باستثناء التزوير في الكشوفات البيانات الذي يبقى من صلاحية المحاكم الجزائية العادية، تنظر بالمخالفات لاحكام هذا القانون والنزاعات الناشئة عن تطبيقه، مجالس تحكيمية خاصة، تنشأ بمعدل مجلس واحد لكل منطقة تربوية .
المادة الثانية عشرة - تتولى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة مراقبة تطبيق احكام المواد السابقة من هذا القانون.
المادة الثالثة عشرة - أ - يتالف المجلس التحكيمى من قاض، رئيسا ومستشارين اثنين، أحدهما يمثل أصحاب المدارس والثاني لجان الاهل أو أولياء التلامذة في المنطقة التربوية، ويكون لكل منهم رديف.
ب - يعين اعضاء هذا المجلس بمرسوم بناء على اقتراح وزيري العدل والتربية الوطنية والفنون الجميلة ويخضع تعيينهم للشروط العامة المطبقة في تاليف مجالس العمل التحكيمية.
ج -يمثل الحكومة لدى كل مجلس مفوض ينتدبه وزير التربية الوطنية من بين موظفي الفئة الثالثة وما فوق العاملين في الوزارة.
د - يتقاضى رئيس المجلس التحكيمي والمستشاران ومفوض الحكومة تعويض حضور يحدد بمرسوم.
المادة الرابعة عشرة - بالاضافة الى وزير التربية الوطنية ولجان الاهل، لكل متضرر حق مراجعة المجلس التحكيمي المختص. وهذه المراجعة معفاة من الرسوم القضائية ومن واجب الاستعانة بمحام.
المادة الخامسة عشرة - تعتمد المجالس التحكيمية المنصوص عنها في هذا القانون، الأصول الموجزة وطرق التبليغ الاستثنائية وعليها ان تصدر أحكامها خلال مهلة شهرين اعتبارا من تاريغ تقديم المراجعة. وهذه الاحكام مبرمة لا تقبل ايا من طرق المراجعة الا الاعتراض.
المادة السادسة عشرة - تلزم المدرسة التي يتثبت المجلس التحكيمي من مخالفتها لاحد أحكام هذا القانون، بدفع غرامة مالية تتراوح بين عشرين ضعفا واربعين ضعفا لاعلى قسط مدرسى لديها. وتضاعف هذه الغرامة في حال عدم اجراء التسوية، أو في حال التكرار، واذا تمادت المدرسة في تكرار المخالفة يجوز لوزارة التربية ان تعين ادارة مؤقتة لها لمتابعة السنة الدراسية الجارية، وعلى نفقة المدرسة.
اذا تثبت المجلس التحكيمي من سوء نية صاحب المراجعة، جاز له ان يلزمه بغرامة تتراوحح بين ماية الف وثلاثماية الف ليرة لبنانية.
المادة السابعة عشرة - يعلق العمل بجميع النصوص التي تخالف احكام هذا القانون أو لا تأتلف مع مضمونه .
المادة الثامنة عشرة - يعمل بهذا القانون فور نشره.
بيروت في 30 نيسان 1992
الامضاء : الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء : عمر كرامي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء : عمر كرامي