قانون رقم 179

يرمي الى تعديل بعص احكام القانون رقم 136 الصادر بتاريخ 0 3 نيسان 2 9 9 1 ووضع اصول لتحديد الاقساط ا المدرسية في المدرسة الخاصة غير  المجانية خلال فترة تجريبية.

 

 أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المادة الأولى - الغي نص كل من المواد الاولى والثانية والثالثة من القانون رقم 136 تاريغ 30 نيسان 1992 المتعلق بتجميد الاقساط في المدارس الخاصة غير المجانية، واستعيض عنه بالنص التالي:

المادة الاولى ( جديدة ) - أ – تحدد الاقساط المدرسية في المدرسة الخاصة غير المجانية، خلال السنوات الثلاث 1992 - 1993 و 1993 - 1994 و 1994 - 1995 ، وفقا لاحكام هذا القانون.

ويفهم بالقسط المدرسي لتطبيق الأحكام المذكورة ما تفرضه المدرسة على التلميذ من مبالغ، ايا كانت  التسمية، عن سنة دراسية في مقابل ما تقدمه له من تعليم ونشاطات تربوية الزا مية وتامين ضد الاخطار ورقابة طبية .

ب - يحدد القسط المدرسي  السنوي بقسمة اجمالي باب النفقات كما هي محددة في المادة التالية علـى عـدد تلامذة المدرسة ويراعى في هذه القسمة توزيع المبلغ الاجمالي بالتدرج على مراحل التعليم بما يتلاءم مع تدرج النفقات والاعباء في مختلف هـذه المراحل.

المادة الثانية ( جديدة ) – تتكون الموازنة المدرسية السنوية، المفروضة بموجب القانون رقم 11/81 تاريخ 13 أيار1981، من بابين متوازيين، أحـدهما للنفقات والثاني للايرادات. ولا يعتد، من اجل تحديد القسط المدرسي، باية نفقة لا تدخل في إطار العناصر المحددة في باب النفقات التالي تحديده.

أولا - في باب النفقات

يشتمل هذا الباب على العناصر التالية:

أ - رواتب وأجور افراد الهيئة التعليمية وسائر المرتبطين بسير العمل في المدرسة، بما في ذلك أعباء غلاء ا المعيشة المقررة قانونا، مع ما يلحقها من علاوات وتعويضات.

ب - الاعباء من غير الرواتب والاجور المترتبة علـى المدرسة لصـالح أفراد الهيئة التعليمية وسائر العاملين في المدرسة المشار إليهم في البند (1) السابق، كاشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمساهـمة في صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية وتعويض الصرف من الخدمة.

ج - سائر النفقات والأعباء، كنفقات واعباء التامين والرقابة الطبية والمصاريف الادارية من ماء وكهرباء وهاتف ومازوت وايجارات وصيانة وتنظيف، وسواها من مصاريف عمومية، والاستهلاكات ونفقات التجديد والتطوير والتعويض على صاحب اجازة المدرسة.

يجب ان يمثل مجموع البندين (أ) و (ب) خمسة وستين بالمئة(65% ) علـى الاقل من مجموع  البنود (أ) و (ب) و (ج) ، وان يمثل البند (ج) خمسة وثلاثين بالمئة ( 35% ) على الاكثر من هذا المجموع.

ثانيا – فـي باب الايرادات:

تتكون الايرادات من مجموع الاقساط المدرسية الموازية لمجموع عناصر باب النفقات المحددة في المادة الاولى (جديدة ) من هذا القانون.

المادة الثالثة (جديدة ) - أ - على كل مدرسة خاصة ان تقدم الى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة، فـي مهلة لا تتعدى منتصف شهرشباط من كل سنة دراسية من السنوات الثلاث المحددة في هذا القانون، نسخة عن موازنتها السنوية موقعة من مدير المدرسة ورئيس لجنة الاهل وفقا لنموذج يحدد بقرار من وزير التربية  الوطنية والفنون الجميلة.

واذا استجدت اعباء اقتضتها قوانين وأنظمة مستحدثة وجب على ادارة كل مدرسة ان تضع ملحقا لموازنتها السنوية تبعا للزيادة الطارئة وترسل نسخة عنه إلى مصلحة التعليم الخاص، موقعة من مدير المدرسة ورئيس لجنة الاهل، وذلك في مهلة شهرمن تاريخ نفاذ تلك النصوص.

ب - بصورة استثنائية، واذا ثبت لمصلحة التعليم الخاص ان النفقات والاعباء المندرجة في نطاق البند (ج) من باب النفقات تتجاوز الخمسة والثلاثين بالمئة (35%) وهي غير قابلة للتخفيض، يمكن لوزير التربية الوطنية والفنون الجميلة، بناء على طلب المدرسة واقتراح رئيس مصلحة التعليم الخاص، الموافقة على توزيعِ النسب بين البنود (أ) و (ب) و (ج) وفقا لواقع الحال، شرط ان لا تتعدى الزيادة الخمسة بالمئة من اجمالي البنود الثلاثة (أ) و (ب) و (ج)  وان توافق لجنة الاهل على هذه الزيادة.

المادة الثانية – الغي نص المادة التاسعة من القانون رقم 136 تاريخ 30/4/2 9 9 1 واستعيض عنه بالنص التالي:

المادة التاسعة (جديدة) - تراعى عند تشكيل لجنة اولياء التلامذة ( لجنة الاهل)، وفي تحديد دورها، علاوة على ما هو محدد في القانون رقم 11/81  تاريخ 13 ايار 1981، الاحكام التالية:

ا - توجه الدعوة خطيا الى الاجتماع المخصص لاختيار اعضاء لجنة الاهل في الوقت المناسب خلال الفصل الاول من السنة الدراسية، على ان تبلغ الى اولياء التلامذة بصورة شخصية وبموجب اشعار تبليغ خاص يحفظ في ملف الدعوة، وعلى ان يتم نشر دعوة عامة لاولياء التلامذة تعلق على الباب الخارجي للمدرسة.

2 - يفترض في العضو المختار ان يكون متعلما ومن ذوي السيرة الحسنة على ان تعطى الاولوية عند تسمية مندوبي لجنة الأهل في ا الهيئة المالية لذوي الخبرة في الشؤون الادارية والمالية.       

3 - تلتئم  الهيئة العامة الناخبة ولا يكتمل نصابها القانوني في الاجتماع  الاول الا بحضور الاكثرية المطلقة من اعضائها ( أي نصف العدد زائد واحد).  وفي حال عدم اكتمال النصاب، توجه الدعوة الـى اجتماع ثان يعقد بعد اسبوعين على الاقل من تاريخ انعقاد الاجتماع الاول ويكون قانونيا بمن حضر.  

4 - تتم عملية الاختيار بحضور مندوب عن وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة بصفة مراقب.

5 - لا يجوز لمن لا يشترك في اجتماع الهيئة العامة وتثبت دعوته اليه ان يطعن في نتائج عملية الاختيار وفي القرارات التي تكون اتخذتها الهيئة في الجلسة ذاتها.

6 -ولاية لجنة الاهل سنتان قابلة للتجديد مرة واحدة فقط شرط بقاء اولاد اعضاء لجنة الأهل في المدرسة.

7 – الهيئة المالية هي المخولة درس الشؤون المالية واقرار الموازنة وتحديد الاقساط المدرسية وتقريرالزيادة على الاقساط. ولا يحق لمندوبي لجنة الاهل في الهيئة اتخاذ أي موقف نهائي داخل الهيئة قبل الرجوع الى لجنة الاهل.

تتخذ لجنة الاهل قرارها بالاكثرية المطلقة وتبلغه إلى مندوبيها في الهيئة المالية، واذا انقضت مدة خمسة عشر يوما على اتخاذ القرار دون تبليغ، اصبح من حق المندوبين اتخاذ اي موقف يريانه محققا للمصلحة العامة.

المادة الثالثة - اضيف الى المادة الثانية عشرة من القانون رقم 136 تاريغ 30/4/2 99 1 الفقرتان التالي نصهما:

"وتستعين المصلحة المذكورة للقيام بهذه المهمة بعدد من المراقبين والمدققين المختصين".

"اذا وجدت مصلحة التعليم الخاص ان الاقساط المدرسية المحددة اوالمفروضة من قبل المدرسة أو ان الزيادة على الاقساط كما اعتمدتها، مخالفة لاحكام القانون، عمدت فورا الى دعوة ادارة المدرسة الى التقيد بأحكام القانون تحت طائلة الملاحقة القضائية وفي هذه الحال تحدد المصلحة للمدرسة قيمةالاقساط اوالزيادة الواجب اعتمادها، واذا تمادت المدرسة ولم تلتزم بهذه القيمة ولم تعترض عليها، وجب احالة ادارة المدرسة الى المجلس التحكيمي المنصوص عليه في هذا القانون بقرار من وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح رئيس مصلحة التعليم الخاص.

المادة الرابعة - اضيف الى المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 136 تاريغ 30/4/1992 الفقرة التالي نصها:

"على انه اذا كان مدعي الضرر من عدم شروعية القسط المدرسي او الزيادة عليه هو ولي تلميذ، وجب عليه ان يثبت، تحت طائلة عدم قبول المراجعة امام المجلس التحكيمي، انه تقدم من لجنة الاهل بمراجعة منذ اكثر من خمسة عشر يوما وبقيت دون نتيجة لا برفع الضرر عنه ولا بابلاغه اي قرار يتعلق بها0"

المادة الخامسة - الغي نص المادة السادسة عشرة من القانون رقم 136 تاريخ 30/4 /1992 واستعيض عنه بالنص التالي:

المادة السادسة عشرة (جديدة) -  كل مخالفة لاحكام هذا القانون يعاقب عليها بقرار من المجلس التحكيمي بغرامة مالية تعادل خمسين بالمئة (50%) من قيمةَ مجموع الزيادة على الأقساط المستوفاة دون وجه حق على ان تعاد هذه الزيادة الى اولياء التلامذة، وفي حال تكرار المخالفة ترفع الغرامة الى  خمسماية بالمئة ( 500%) من مجموع ا الزيادات غير المحقة.

المادة السادسة - ينشر هذا  القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون رقم 36 1 تاريخ 0 3 نيسان 1992.

بيروت في 22 كانون الاول 2 9 9 1

الامضاء :  الياس ا لهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء
الامضاء : رفيق الحريري

رئيس مجلس الوزراء
الامضاء : رفيق الحريري

 


Collège Notre-Dame de Jamhour, LIBAN
Bureau de Communication et de Publication © 1994-2008